الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8508 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 12/ 1/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية تنمية وتطوير البحث العلمى(لينه).
التابعة لإدارة: مصر الجديدة الاجتماعية.
وعنوانها: 12 شارع نهرو - شقة 21 - الدرو الثانى.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الصداقة بين الشعوب - تنمية اقتصادية.
النشاط: رعاية الشباب المخترعين وتنمية مهاراتهم عن طريق منح الشباب منحة دراسية فى الداخل والخارج - إنشاء مكتبات ثقافية - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية - إقامة معاهد وكليات ومدارس خاصة للمتفوقين علميًا - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية وعلمية - إنشاء نادٍ اجتماعى لأعضاء الجمعية - الحج والعمرة للأعضاء حتى الدرجة الثانية - دروات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى والكمبيوتر - إقامة مركز تدريب للتدريب على مختلف المهن - إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد - تقديم كافة الأنشطة التى تتوفر للتعرف بالدول الأخرى والتى من شأنها تقوية العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر والدول الأخرى - عمل دمج بين الأدب ومجالات البحث العلمى عن طريق تطوير برامج فى البحث العلمى لنشر ثقافة الأدب.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف