الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8540 لسنة 2012
بتاريخ 31/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 30/ 1/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الرحمة والصدق للتنمية الاجتماعية.
التابعة لإدارة: مصر الجديدة.
وعنوانها: 43 شارع جسر السويس - إشارة روكسى - مصر الجديدة.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: دفاع اجتماعى - أسرة وطفولة - مساعدات اجتماعية.
النشاط: تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وبصفة دروية وشهرية حسب موارد الجمعية - تقديم المساعدات المادية فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - العجز الجزئى والكلى - الكوارث - الإحالة على المعاش وخلافه) - كفالة اليتيم - شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى - إنشاء درو مناسبات - إنشاء المقابر لدفن الموتى - إقامة مكاتب التوعية والاستشارات الأسرية - إنشاء الأندية النسائية - إقامة دور المناسبات - إقامة مراكز التدريب المهنى - إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة - إقامة مراكز الأسر المنتجة ومراكز خدمة المرأة العاملة - إقامة الدورات التدريبية للرائدات - إقامة دور الإيواء للمتسولات والقاصرات وأطفال الشوارع -إقامة أندية الدفاع الاجتماعى- الندوات واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالتوعية ضد المخدرات والمسكرات والعمل على مكافحتها - التعاون على إقامة مراكز للتوعية بأضرار المسكرات والمخدرات ورعاية أطفال الشوارع.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف