الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8592 لسنة 2012
بتاريخ 4/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 4/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الائتلاف التنموى لنهضة بلدنا.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 3 مكرم عبيد - م. نصر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الدفاع الاجتماعى - أنشطة صحية - حماية البيئة - تنمية اقتصادية - الصداقة بين الشعوب - حقوق الإنسان - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك.
النشاط: مستوصفات طبية وعمل قوافل طبية - أندية الدفاع الاجتماعى - دور حضانة ومكتبات ثقافية وعلمية ودينية - معاهد وكليات ومدارس خاصة - فصول لتحفيظ القرآن ومحو الأمية - ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية وأدبية وفنية - عروض مسرحية - دور إيواء - أندية للدفاع ومشروعات وتدريب الأفراد ومراكز للتوعية بأضرار المسكرات والمخدرات - برامج وأنشطة ودورات للتعرف على أساليب الإدارة والتدريب على دراسات الجدوى والتسويق والهياكل الإدارية - توعية الجماهير قبل المنتجين والبائعين - توعية المواطنين بالمحافظة على البيئة والصيانة للمرافق والتشجير - مكاتب للتوجيه والاستشارات - توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق المؤتمرات - مراكز للتدريب لامهنى وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة - مراكز الأسر المنتجة وخدمات المرأة المعيلة - دور لرعاية الأيتام والرعاية البديلة - القيام بالأنشطة للتعرف بالدول الأخرى وتبادل الزيارات والوفود.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف