الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1620 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 1/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة 1- قيد جمعية بصائر بـ "أبو الغر" - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - خدمات اجتماعية وثقافية ودينية وعلمية.
4 - أنشطة اجتماعية.
5 - أنشطة اقتصادية.
6 - حماية المستهلك وحماية البيئة.
بالأغراض الآتية:
1 - رعياة الفقراء والمساكين.
2 - إنشاء حضانة وعيادة طبية.
3 - ندوات ثقافية وعلمية واجتماعية ودينية.
4 - قوافل طبية ومساعدات علاجية.
5 - مشروعات اجتماعية ودينية وفقًا للقانون.
6 - رحلات حج وعمرة.
7 - مشروع توصيل الغاز والخبز للمنازل.
8 - مشروع تشجير ونظافة القرية.
9 - رحلات وأنشطة اجتماعية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى