الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1637 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1- قيد مؤسسة العلم والإيمان بعياش - مركز المحلة - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- الميادين الثقافية والعلمية والدينية والاجتماعية والاقتصادية.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية للفقراء والأرامل وذوى الحاجات ورعاية الأسرة وتنظيمها وتنميتها.
3 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة وذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين.
4 - ميدان حماية المستهلك.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية والخدمية لخدمة أغراض المؤسسة.
وسوف تعمل المؤسة على تحقيق أغراضها فى هذة الميادين عن طريق الأنشطة الآتية.
1 - إنشاء مساجد ورعايتها وفصول تحفيظ قرآن وإقامة معاهد وكليات ومدارس خاصة بعد الترخيص وفصول محو الأمية وإقامة رحلات حج وعمرة.
2 - إقامة رحلات ترفيهية وثقافية وإقامة ندوات بأنواعها والمساعدات المادية والعينية وكفالة أيتام.
3 - إقامة مراكز تدريب وتوعية وتأهيل لرعاية الأسرة وفض النزاعات وإقامة دور وأندية وحدائق لرعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة.
4 - إقامة برامج وندوات ومؤتمرات لحماية المستهلك.
5 - المساعدة فى علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات علاجية خيرية بأجر رمزى بعد الترخيص وشراء سيارات إسعاف وسيارات تجهيز ونقل الموتى.
6 - إقامة مشروع الغسل و التكفين وتجهيز الموتى ودفنهم وإقامة المقابر والإنفاق عليها.
7 - إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين والتدريب على مختلف الحرف والمهن وإنشاء مراكز لذلك.
8 - إقامة المشروعات التنموية لخدمة أغراض المؤسسة.
9 - المحافظة على البيئة وإقامة المشاريع اللازمة لذلك وإصدار النشرات الدورية الخاصة بذلك وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بذلك.
10 - إصدار نشرات دورية للتوعية وكذلك للتعريف بمشاريع ونشاطات المؤسسة بعد الترخيص.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى