الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 185هـ
الخميس 13 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية الخيرية بخرسيت - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 30/ 1/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 10/ 2011 القانونى والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة بند حماية المستهلك.
2 - إضافة بند تعمير المساجد.
3 - المساهمة فى إنشاء المبانى الخدمية فى نطاق عمل الجمعية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية بخرسيت - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
1 - إضافة بند حماية المستهلك.
2 - إضافة بند تعمير المساجد.
3 - المساهمة فى إنشاء المبانى الخدمية فى نطاق عمل الجمعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارات العامة والجمعيات والاتحادات بالوزارة (تسجيل) والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 1/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى