الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 169 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد بإجمالى مساحة 957.85 فدان المملوكة للدولة ناحية قوص محافظة قنا:
الأولى: ويرمز لها بـ ( أ ) بمساحة 380.7 فدان تعادل 1.6 كم2 والمبينة بالخريطة والإحداثيات المرفقة.
الثانية: ويرمز لها بـ (ب) بمساحة 577.15 فدان تعادل 2.425كم2 والمبينة بالخريطة والإحداثيات المرفقة.
لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة المعالجة والمزرعة الخشبية لمصنع لب الوق بمحافظة قنا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى 21 ربيع الآخر سنة 1433هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة