الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 171 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12/ 11/ 2011 فى الطعن رقم 27378 لسنة 56 ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 28/ 2/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد/ أحمد عصام محمد الجلالى - فى وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - ليكون لاحقًا للأستاذة/ شريهان رجب محمد حفنى حسان وسابقًا للأستاذة/ ديانا ماجد جبران بطرس منقريوس وكيلى النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 27 ربيع الآخر سنة 1433هـ
               (الموافق 20 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة