الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 173 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 17871 لسنة 53 ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 28/ 2/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرجع أقدمية السيد/ وليد أحمد شلبى عثمان - وكيل النيابة الإدارية فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 2002 دون ترقيته لباقى الدرجات التى رقى عليها زملاؤه المعينون بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 27 ربيع الآخر سنة 1433هـ
              (الموافق 20 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة