الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 187 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 18644 لسنة 53 ق. ع؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 13/ 2/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة السيد الأستاذ/ عصام خليل عبد الناصر خليل.

(المادة الثانية)

ترتب أقدمية السيد الأستاذ المذكور بالمادة السابقة بين أقرانه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2007 فى وظيفة مندوب مساعد.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 3 جمادى الأولى سنة 1433هـ
               (الموافق 26 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة