الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 191 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعفى المحكوم عليه/ أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى 5 جمادى الأولى سنة 1433هـ
              (الموافق 28 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة