الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الخامسة والخمسون
13جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 195 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص البند (أولاً) من المادة (177)، والبندين (76، 80) من المادة (248 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، النصوص الآتية:
مادة (177):
"أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى إحدى شُعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية.
3 - درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.
4 - درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الزراعية."
مادة 248 (مكررًا 76):
"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى إحدى مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى الحاسبات والمعلومات.
3 - درجة دكتوراة الفلسفة فى الحاسبات والمعلومات.
ثانيًا - دبلوم الدراسات العليا فى إحدى فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثالثاً - دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بنظام الساعات المعتمدة."
مادة 248 (مكرراً 80):
"يُشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة البكالوريوس من كليات أخرى، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يُشترط فى الطالب لنيل دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بنظام الساعات المعتمدة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 8 جمادى الأولى سنة 1433هـ
               (الموافق 31 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة