الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام الق انون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب الحصوة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1850) اعتبارًا من 21/ 2/ 2012 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 21/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) رعاية الطفولة والأمومة.
(و) الصداقة بين الشعوب.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) فصول تحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) إقامة المشروعات لتشغيل الشباب.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) إقامة الندوات الثقافية والعلمية.
(و) فصول تقوية ومحو أمية.
(ز) القيام بالأنشطة التى تخص البيئة.
(ح) دار حضانة ومكتبة طفل ونادى.
(ط) توعية الجماهير بحقوقهم قبل البائعين.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.