الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نهضة طنان الخيرية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1852) اعتبارًا من 21/ 2/ 2012 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 21/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
أ/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الطفولة والأمومة.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) التنمية الاقتصادية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم كافة المساعدات المادية والعينية فى جميع المناسبات.
(ب) إصدار الصحف والمجلات.
(جـ) إنشاء عيادات طبية.
(د) إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة.
(هـ) تيسير زواج اليتيمات.
(و) رعاية وكفالة الأيتام.
(ز) مشغل لأمهات الأيتام.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) إصلاح ذات البين.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.