الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1625 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 1/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية دار الإيمان بطنطا أول - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - أنشطة صحية.
4 - حماية البيئة.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
6 - تنمية اقتصادية.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام.
2 - تغسيل وتكفين ونقل الموتى.
3 - إقامة ندوات ودورات حاسب آلى.
4 - تحفيظ القرآن الكريم ومسابقات دينية.
5 - إنشاء مستوصف خيرى بعد صدور الترخيص.
6 - تشجير وتجميل وتحسين البيئة.
7 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص.
8 - إقامة مشروعات للشباب والعمل على زيادة دخل الأسرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى مركز ومدينة طنطا.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى