الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1629 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 12/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أهل البلد - أبو حمر - مركز بسيون - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الأنشطة الثقافية والدينية.
3 - حماية البيئة.
4 - حماية المستهلك.
5 - الأنشطة العلمية.
6 - الأعمال الخيرية والتنمية الاقتصادية.
بالأغراض الآتية:
1 - قوافل طبية.
2 - مشاريع النظافة العامة.
3 - التوعية البيئية.
4 - نشر الوعى الزراعى والصناعى والتجارى.
5 - تنظيم الدورات العلمية والعملية.
6 - تنظيم الدورات الرياضية والثقافية والدينية.
7 - إقامة المشروعات الخدمية.
8 - عمل مشروعات التنمية البشرية.
9 - تسهيل توفير السلع الأساسية بسعر التكلفة.
10 - زيادة الوعى الوطنى.
11 - أعمال الحج والعمرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى