الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1635 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية محبى أهل البيت بكفر العزيزية - مركز سنمود - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- خدمات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
5 - الصداقة بين الشعوب.
6 - حقوق الإنسان.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء وتقديم مساعدات مادية وعينية.
2 - التكافل الاجتماعى بين أعضاء الجمعية.
3 - كفالة اليتيم.
4 - ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
5 - تحفيظ القرآن الكريم وإنشاء مكتبات بعد صدور الترخيص.
6 - إصدار نشرات دورية بعد صدور الترخيص.
7 - القيام برحلات حج وعمرة زيارة الأماكن المقدسة.
8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
9 - أنشطة للتعرف بالدول الأخرى وتقوية العلاقات وتبادل الوفود والزيارات بعد موافقة الجهات المعنية.
10 - توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية بالندوات والمحاضرات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار النشرات والإصدارات.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى