الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1638 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية البيت المصرى للتنمية وحقوق الإنسان بثانى المحلة - غربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1- تنمية المجتمع المحلى.
2 - الخدمات الصحية.
3 - الخدمات الاجتماعية.
4 - الخدمات التعليمية.
5 - الخدمات الدينية.
6 - الخدمات العلمية.
7 - الدفاع عن حقوق الإنسان.
8 - حماية المستهلك.
9 - رعاية الأسرة والطفولة.
10 - الخدمات التعليمية والثقافية.
بالأغراض الآتية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الأيتام - الأرامل - المطلقات - أسرة مسجون.
3 - إنشاء مستوصف طبى - عيادة بعد الترخيص.
4 - إنشاء دور حضانة بعد الترخيص.
5 - ندوات تعليمية - ثقافية - دينية.
6 - حج وعمرة - تحفيظ القرآن - مسابقات دينية.
7 - نادٍ نسائى - حماية المستهلك بغرض توزيع الخبز للمنازل.
8 - أسواق خيرية ومعارض.
9 - نادٍ ثقافى واجتماعى.
10 - الدفاع عن حقوق الإنسان.
11 - إنشاء جريدة أو نشرة دورية بعد الموافقات.
12 - إنشاء مركز حاسب آلى - لغات بعد الترخيص.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى