الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1641 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 2/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 23/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بمحلة القصب - مركز المحلة الكبرى - غربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات ثقافية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - حماية المستهلك.
4 - مساعدات اجتماعية وحماية البيئة.
5 - أنشطة علمية ودينية.
6 - أنشطة اقتصادية وصحية.
بالأغراض الآتية:
1 - ندوات ثقافية ودينية واجتماعية.
2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتيم.
3 - تحفيظ القرآن الكريم وتيسير الحج والعمرة.
4 - إنشاء دور حضانة بعد صدور الترخيص.
5 - قوافل طبية ومساعدات علاجية.
6 - توزيع الخبز وتوعية المستهلك وحمايته من الغلاء.
7 - تجميل وتحسين البيئة وجمع القمامة والتشجير.
8 - مشروعات للشباب لتحسين دخل الأسرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى