الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1695 لسنة 2012
بتاريخ 20/ 2/ 2012
للجمعية الخيرية للمساعدات الإنسانية ببنى بكار - مطوبس

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 20/ 2/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد الجمعية الخيرية للمساعدات الإنسانية ببنى بكار.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - نطاق العمل: بنى بكار وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: بنى بكار.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 20 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات للعامل سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية دار السلام الخيرية ببنى بكار.