الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

وزارة القوى العاملة والهجرة
ملخص اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الأحد الموافق 25/ 3/ 2012
حرر فى تاريخه بين كل من:
أولاً:
شركة أسيك للتحكم الآلى.
ثانيًا:
1 - النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
2 - اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسيك للتحكم الآلى.
بموجب اتفاق عمل جماعى مؤرخ يوم الأحد الموافق 25/ 3/ 2012 اتفق كل من شركة أسيك للتحكم الآلى والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بشركة أسيك للتحكم الآلى على صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالشركة، حيث تلتزم الشركة بصرف بدل طبيعة عمل للعاملين بها مقابل قيام العامل بتنفيذ أعمال وظيفته فى المواقع التى يتعرض فيها لبعض المخاطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن تكون كافة المبالغ النقدية التى يتم صرفها بهذا الاتفاق تمثل قيمًا إجمالية قبل خصم ما هو مقرر قانونًا من ضرائب وخلافه وتشمل الوظائف الآتية:
1 - الفنيين (فنى - مشرف - ملاحظ) بتدرجاتهم الوظيفية حيث تكون نسبة البدل فى حدود (15%) من الأجر الأساسى بحد أدنى 200 جم إلى حد أقصى 400 جم.
2 - المهندسين بتدرجاتهم الوظيفية حيث تكون نسبة البدل فى حدود (10%) من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جم إلى حد أقصى 150 جم.
3 - الإداريين وتشمل (الأمن والسلامة والصحة المهنية - أمناء ومساعدى المخازن - إدارى المواقع) بتدرجاتهم الوظيفية حيث يكون البدل بحد أقصى 75 جم.
مدة الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2012 وتنتهى فى 31/ 12/ 2014 تختص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو تفسيره.
حرر هذا الملخص من ثلاث نسخ لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
طرف أول
شركة أسيك للتحكم الآلى "ش. م. م"
طرف ثان
1 - النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
2 - اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسيك للتحكم الآلى.