الوقائع المصرية - العدد 79 - السنة 185هـ
الأربعاء 12 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2012م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بمركز الصيانة لمديرية الإسكان بشبين الكوم - محافظة المنوفية

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونيًا بتاريخ 26/ 1/ 2012 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (4909) بتاريخ 19/ 5/ 1980 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (136) بتاريخ 10/ 6/ 1980

أنها قررت:

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمركز الصيانة لمديرية الإسكان - شبين الكوم - محافظة المنوفية حلاً اختياريًا.
تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مصفيًا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1307) بتاريخ 28/ 2/ 2012
تحريرًا فى 1/ 3/ 2012

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
سهام سعد زغلول