الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 259 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعة الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 114، 124 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتين، وتحديد نطاق وحدود محافظات القاهرة وحلوان و6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2674 لسنة 2001 باعتبار قطاع استصلاح الأراضى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 454 لسنة 2010 بحل الجمعية الزراعية المركزية لاستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة؛
وعلى مذكرة قطاع استصلاح الأراضى الورادة برقم (2265) بتاريخ 14/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى القرار الوزارى رقم 454 لسنة 2010 بحل الجمعية التعاونية الزراعية المركزية لاستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة المسجلة برقم (41) بتاريخ 12/ 6/ 1982 والمنشور عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (216) بتاريخ 19/ 9/ 1982 والمعاد إشهارها برقم (550) بتاريخ 14/ 9/ 2002 بعدد الوقائع رقم (228) بتاريخ 30/ 10/ 2002
مادة 2 - إعادة شهر الجمعية التعاونية الزراعية المركزية لاستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 2/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل