الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 603 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 3/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية ببلبيس - الشرقية، ويتبع جمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم؛
وعلى قرار اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بجلسة 10/ 1/ 2012؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 20/ 2/2012؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1- يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2520 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشأت الصناعية ببلبيس - الشرقية التابع لجمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم، النص التالى:
"مادة 1- ينشأن المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلبيس - الشرقية، ويتبع جمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم".
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
د/ حسن مصطفى خالد