الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

المجلس القومى للرياضة
قرار رقم 91 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 19/ 3/ 2012

رئيس المجلس القومى للرياضة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2009 بتجنيد تعيين رئيس المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 116 لسنة 2006, 823 لسنة 2006؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 ؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بطلب حل وتصفية نادى العاملين بشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى العاملين بشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة بمحافظة الإسكندرية (إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) على أن تؤول جميع الأموال والسجلات والموجودات المنقولة الخاصة بالنادى للجهة المنشأة للنادى ويؤول المقر للجهة المالكة له.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة لإتمام الإجراءات التنفيذية لحصر الأموال والأصول الثابتة والمنقولة للنادى والتصفية والآثار المترتبة عليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس المجلس القومى للرياضة
الدكتور/ عماد البنانى