الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة الفيوم
قرار رقم 6171 لسنة 2011

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجان التقسيم الإدارى بالمحافظات؛
وعلى كتاب المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم بتاريخ 2/ 3/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل مسمى عزبة أبو شنب ليصبح قرية أبو شنب - مركز أبشواى بمحافظة الفيوم على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة فيما بعد.
مادة 2 - يبلغ بهذا القرار للجهات المختصة اعتبارًا من تاريخ صدروه، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصة تنفيذه.
صدر فى 2/ 3/ 2011

محافظ الفيوم
د. جلال مصطفى سعيد