الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8545 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 6 - so المحلية الخامسة - الحى السكنى الأول - التجمع الخامس.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية علمية - الصداقة بين الشعوب - تنظيم وإدارة - حقوق الإنسان - نشاط أدبى.
النشاط: دعم الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية - نشر ثقافة التعايش بين أبناء الوطن الواحد - التعريف بثقافات وعلوم الحضارات المختلفة - دعم الارتفاع بمستوى الذوق العام الفنى والأدبى للمجتمع - برامج وأنشطة خاصة بأساليب الإدارة الحديثة - التوعية بإقامة دراسات الجدوى - دعم الوعى العام بالحقوق القانونية والدستورية وحقوق الإنسان للمواطنين كل ذلك عن طريق الندوات والمؤتمرات والنشرات الدورية والإصدارات البحثية والمنتديات الثقافية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف