الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة قمم الحياة للتنمية الشاملة برقم (2949) اعتبارًا من 20/ 2/ 2012
تحريرًا فى 20/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة قمم الحياة للتنمية الشاملة.
ميدان نشاطها: ثقافى - تعليمى - طبى - دينى - محو أمية - تنمية المجتمع - رعاية الأمومة والطفولة - اقتصادى - تنمية بشرية - أسر منتجة - حج وعمرة - اجتماعى - حماية المستهلك - تأهيل اجتماعى - دور مسنين.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى المؤسسة الذهبية.