الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية نشطاء بلا حدود برقم (2952) اعتبارًا من 23/ 2/ 2012
تحريرًا فى 23/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية نشطاء بلا حدود.
ميدان نشاطها: ثقافى - دينى - تعليمى - حماية المستهلك - رعاية الفئات الخاصة - حج وعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية مصر للتنمية الاجتماعية.