الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الأراضى المقدسة برقم (2957) اعتبارًا من 26/ 2/ 2012
تحريرًا فى 26/ 2/ 2012

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الأراضى المقدسة.
ميدان نشاطها: رعاية الأرامل - كفالة الأيتام - المسنين والمرضى - الأسرة والطفولة - خدمات تعليمية - ثقافية وصحية - حج وعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: من 1/ 1 إلى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية الإرادة والتحدى لتنمية قدرات المعاقين.