الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

وزارة القوى العاملة والهجرة
ملخص اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الخميس الموافق 29/ 3/ 2012
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً - فندق إكسبيرينس سى بريز، الكائن مقره خلف المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ، ويمثله فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ ماجد إدوارد رفلة حنا - مدير الموارد البشرية بالفندق بموجب التفويض المرفق. (طرف أول)
ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ: محمد هلال الشرقاوى - رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق. (طرف ثان)

تمهيد

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم،
ولما كانت المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية،
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية قد نصت على: "مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الاجتماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
(80%) من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة.
(20)%) من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف".
ونصت المادة الثانية على كيفية توزيع نسبة الـ (80%) من الحصيلة الكلية على الوجه التالى:
(60%) من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء.
(15%) من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء.
(5%) من الحصيلة للعاملين كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة،
ولما كان الطرف الأول قد عرض أن يبرم اتفاق عمل جماعيًا يتم بموجبه إعادة توزيع النسبة المئوية للحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة، بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق وتحقيقًا للعدالة والاستقرار بينهم،
وبعد مناقشات وحوارات اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعى يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 إعمالاً لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهم فى توقيع هذا الاتفاق اتفقا على:

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومفسراً لكافة بنوده.

(البند الثانى)

اتفق الطرفان على إعادة توزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق، وذلك على النحو التالى:
(10%) للفندق مقابل الكسر والفقد والتلف.
(27%) تمثل الحد الأقصى لأجور العاملين المتصلين.
(63%) يتم توزيعها بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.

(البند الثالث)

يتحمل الطرف الأول أجور العاملين المتصلين فيما يزيد عن (27%) من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ويتم تحميلها على بند مصروفات التشغيل.

(البند الرابع)

إذا قلت أجور العاملين المتصلين عن النسبة المقررة لهم ومقدارها (27%) يلتزم الطرف الأول بأن يعيد توزيع الفائض منها بالتساوى على جميع العاملين بالفندق.

(البند الخامس)

تحرر هذا الاتفاق من خمس نسخ، لكل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم وتودع باقى النسخ بالإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية لتسجيلها كاتفاق عمل جماعى، ونشر هذا الاتفاق بالوقائع المصرية.

(الطرف الأول)
ماجد إدوارد رفلة
(الطرف الثانى)
محمد هلال الشرقاوى