الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 185هـ
السبت 15 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2012م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة تعاونيات البناء
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى شمال مدينة كفر الشيخ
المقيدة تحت رقم (271) فى 27/ 2/ 2012

بناءً على كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 28/ 3/ 2012،
قبل التعديل:
المادة رقم (3) قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية بلائحة النظام الأساسى محافظة كفر الشيخ والمصايف والمدن العمرانية الجديدة.
بعد التعديل:
ملخص التعديل: منطقة عمل الجمعية محافظة كفر الشيخ والمصايف.

مدير عام الإسكان
(إمضاء)