الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 185هـ
الاثنين 17 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 76 لسنة 2012
صادر بتاريخ 25/ 3/ 2012
بتعديل قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 69 لسنة 2006
بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات
فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعى؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بالتشكيل الوزارى والمسمى الحالى للوزارة؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 69 لسنة 2006 بشروط وقواعد وإجراءات صرف المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية؛
وبناءً على مذكرة اللجنة القانونية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررًا) لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 69 لسنة 2006 بشروط وقواعد وإجراءات صرف المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، نصها كالآتى:
"ويجوز بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، الاستثناء من الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (4)، وكذا قيمة المساعدة المستحقة المنصوص عليها فى المادتين (5 و7)".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة/ نجوى خليل