الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 185هـ
الاثنين 17 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2012م

محافظة الشرقية
قرار رقم 1699 لسنة 2012

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والأوراق المرفقة به بشأن مشروع تقسيم أرض ملك ورثة المرحوم/ محمد محمود إسماعيل - الشهير بعنتر، الكائنة بشارع الزراعة - قسم النحال ثان - حى أول - الزقازيق - محافظة الشرقية؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض ملك ورثة المرحوم/ محمد محمود إسماعيل - الشهير بعنتر، الكائنة بشارع الزراعة - قسم النحال ثان - حى أول - الزقازيق - محافظة الشرقية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - على المقسم الالتزام بالآتى:
1- الالتزام بتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
2- الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3- الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.
4- التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم مع الالتزام بجدول مساحات القطع بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا.
5- تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
6- عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
7- حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
8- حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
9- التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
10- الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة.
11- يتم نشر قرار اعتماد مشروع التقسيم بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 14/ 2/ 2012

محافظ الشرقية
الدكتور/ عزازى على عزازى