الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 185هـ
الاثنين 17 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1709 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 3/ 2012
لجمعية الهدى النبوى بطوسون - كفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 1/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الهدى النبوى بطوسون.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية واجتماعية وصحية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: قرية طوسون.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية أنصار السنة المحمدية بكفر الشيخ.