الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 185هـ
الاثنين 17 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1711 لسنة 2012
بتاريخ 1/ 3/ 2012
لجمعية رعاية إخصائيين تكنولوجيا التعليم بكفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 1/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية رعاية إخصائيين تكنولوجيا التعليم بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وصحية - خدمات اجتماعية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 20 جنيهًا.
6 – اشتراك العضوية: 50 جنيهًا للعامل سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات.