الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق10 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
قرار رقم 169 لسنة 2012
صادر بتاريخ 26/ 3/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فى شأن الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية؛
وعلى مذكرتى قطاع الشركات والمحلات السياحية المقيدتين بمكتب الوزير برقمى (361 و364) فى 16/ 1/ 2012 وكتاب قطاع الشركات والمحلات السياحية المقيد برقم صادر (67) فى 29/ 1/ 2012؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى المقيدة بمكتب الوزير برقم (1451) بتاريخ 29/ 2/ 2012؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (107) فى 29/ 2/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

( أ ) يؤدى رسم قدره ألف وخمسمائة جنيه نظير استخراج شهادة الصلاحية الفنية لمراكز اختبار إسطوانات الغوص ومراكز شحن الإسطوانات اللازمة لممارسة الأنشطة المشار إليها بالقرار رقم 444 لسنة 2011
(ب) يؤدى رسم قدره خمسون جنيهًا نظير استخراج بطاقة أو شهادة الصلاحية الفنية لمزاولة مهنة المدرسين والمرشدين والمديرين والعاملين فى مجال سياحة الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية.
(جـ) يؤدى نصف الرسم المشار إليها بالبندين (أ، ب) فى حالة التجديد السنوى للبطاقات أو الشهادات بالصلاحية الفنية.
(د) تؤول الرسوم المنصوص عليها بالبنود السابقة إلى صندوق السياحة لدعم كافة الأنشطة السياحية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور