الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق10 أبريل سنة 2012م

وزارة السياحة
قرار رقم 170 لسنة 2012
صادر بتاريخ 26/ 3/ 2012

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقوانين رقم 118 لعام 1983 ورقم 25 لعام 2005 ورقم 125 لعام 2008؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 و121 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 450 لسنة 2003 بشأن ضوابط تشغيل سائقى النقل السياحى؛
وعلى قرارى وزير السياحة رقمى 208 لسنة 2006 و176 لسنة 2008 بشأن محدد السرعة؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 665 لسنة 2010 فى شأن ضوابط سائقى المركبات السياحية؛
وعلى تقرير مستشار وزير السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لتنمية الموارد البشرية والتدريب والمقيد بمكتب الوزير برقم (902) فى 8/ 2/ 2012 بشأن المركز المصرى للقيادة الآمنة؛
وعلى كتاب السيد رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية رقم (193) فى 26/ 2/ 2012؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة بتاريخ اليوم؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (108) بتاريخ 29/ 2/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو بأسماء جميع سائقى السيارات السياحية والمسجلين بوزارة السياحة، وذلك لتحديد البرنامج الزمنى اللازم لتلقى سائقى السيارات السياحية الدورة التدريبية التى يحددها المركز والحصول منه على شهادة بذلك.

(المادة الثانية)

تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بإخطار المركز المصرى للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو وقطاع الشركات والمحلات السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأسماء جميع سائقى المركبات السياحية لديها متضمنًا بيان بإجمالى عدد السائقين المسجلين بالشركة والقوة اللازم الإبقاء عليها كحد أدنى بالشركة لتشغيل المركبات وكذا بالعدد المرشح تلقيه البرنامج التدريبى خلال الأسبوع الواحد ولمدة عام من تاريخ سريان هذا القرار وذلك حتى يتمكن المركز المذكور من إعداد خطة وبرنامج زمنى يضمن تلقى جميع سائقى الشركات السياحية للبرامج التدريبية خلال عام من سريان هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلتزم المركز المصرى للقيادة الآمنة بإمداد قطاع الشركات والمحلات السياحية والغرفة المختصة بالبرنامج الزمنى المحدد لتدريب سائقى السيارات السياحية وطاقة المركز اليومية لتنفيذ البرنامج التدريبى وما يجد من تعديلات يُدخلها المركز على البرنامج الزمنى.

(المادة الرابعة)

يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية من خلال الإدارة المختصة بالتنسيق - من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن رأى - فيما بين الشركات السياحية وبين المركز المصرى للقيادة الآمنة لإيفاد سائقى السيارات السياحية لتلقى البرنامج التدريبى بالمركز المصرى للقيادة الآمنة وبحسب البرنامج الزمنى الذى يحدده وما عسى أن يكون قد أدخله عليه من تعديلات على أن يتم إخطار كل شركة على حدة بما يخصها بالجدول الزمنى وتعديلاته.

(المادة الخامسة)

يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمنى الذى يحدده المركز المصرى للقيادة الآمنة فى شأنها وذلك بإيفاد سائقى السيارات السياحية بها لتلقى البرنامج التدريبى وفق القواعد والضوابط التى يضعها المركز المصرى للقيادة الآمنة.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة:
( أ ) يُحذف اسم السائق المسجل بسجلات الوزارة إذا ثبت تخلفه دون عذر مقبول عن حضور الدورة التدريبية التى يقدمها المركز المصرى للقيادة الآمنة بحسب الجدول الزمنى فيما يخص الشركة التابع لها.
(ب) يُلغى ترخيص السيارة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق حل دوره لتلقى البرنامج التدريبى بحسب الجدول الزمنى الذى أعده المركز المصرى للقيادة الآمنة وأخطر به القطاع المختص والغرفة المختصة وأخطرت به الشركة التابع لها السائق دون أن يكون قد حصل بغير عذر مقبول على الدورة التدريبية من المركز المذكور ويتم إخطار إدارة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بمفاد هذا الإلغاء للتصرف فى ضوئه حيال السيارة.
ولا يتم إعادة الترخيص للسيارة كمنشأة سياحية والتى تم إلغاء ترخيصها لهذا السبب إلا إذا قدمت الشركة طالبة إعادة الترخيص ما يفيد تلقى جميع السائقين المسجلين عنها الدورة التدريبية بالمركز المذكور.
وفى سبيل ذلك يُسمح للشركة التقدم بطلب إلى القطاع المختص للرغبة فى تدريب جميع سائقيها والقطاع بدوره يحيله إلى المركز المصرى للقيادة الآمنة للنظر فى إمكانية الاستجابة لمطلب الشركة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور