الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

المجلس القومى للرياضة
قرار رقم 94 لسنة 2012
صادر بتاريخ 25/ 3/ 2012

رئيس المجلس القومى للرياضة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2011 بتعيين رئيس المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2011 بتجديد ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 30/ 9/ 2011 لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضى بمحافظة أسوان؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بأسوان والمذكرة المعروضة من محافظ أسوان؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا "الدائرة الأولى" الصادر فى الدعوى رقم 1512 لسنة 20 ق بجلسة 29/ 12/ 2011؛
وعلى الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار مديرية الشباب والرياضة بأسوان الصادر باعتماد اجتماع وقرارات الجمعية العمومية العادية لنادى أسوان الرياضى المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان الاجتماع وما أفرزه من قرارات للجمعية العمومية ومنها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى (للدورة 2011 - 2015) واعتباره كأن لم يكن.

(المادة الثانية)

يعين مجلس إدارة مؤقت لنادى أسوان الرياضى بمحافظة أسوان لمدة سنة أو لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على النحو التالى:

1 - المستشار/ حسين عبده خليل حمزة رئيسًا
2 - الدكتور/ سعيد عبد العزيز محمود عويضة نائبًا
3 - المهندس/ محمد محمد عبد الله عضوًا
4 - الأستاذ/ يسرى عبد الودود محمد حسين عضوًا
5 - الأستاذ/ أدهم أحمد دهب عضوًا
6 - الأستاذ/ محمد عز الدين عبد العزيز عضوًا
7 - المهندس/ كامل ميشيل كامل عبد المسيح عضوًا
8 - الأستاذ/ حسب الله محمد عثمان عضوًا
9 - الأستاذ/ ركابى أحمد إبراهيم الطخ عضوًا
10 - المحاسب/ مصطفى أمين محمد الأمين عضوًا
11 - المحاسب/ محمد حمدى عباس عضوًا

(المادة الثالثة)

يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 وتعديلاته.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للرياضة
دكتور/ عماد البنانى