الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

البنك المركزى المصرى
(أمانة مجلس الإدارة)
قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
رقم 607 لسنة 2012
بجلسته المنعقدة فى 20 مارس 2012
بشأن تخفيض نسبة الاحتياطى

المحافظ
بعد الاطلاع على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة بشأن نسبة الاحتياطى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخفيض نسبة الاحتياطى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى لتصبح (12%) بدلاً من (14%).

(المادة الثانية)

يسرى هذا القرار اعتبارًا من فترة نسبة الاحتياطى التى تبدأ فى 17 أبريل 2012 عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 20 مارس 2012

(المادة الثالثة)

استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى السارية بشأن نسبة الاحتياطى.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المحافظ
د. فاروق العقدة