الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 279 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 3/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (35) بتاريخ 5/ 3/ 2012 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم باسم/ سامية عبد الفتاح إبراهيم عمر وآخرين بشارع حاتم البرلسى - حى أول طنطا؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم باسم/ سامية عبد الفتاح إبراهيم عمر وآخرين بشارع حاتم البرلسى - حى أول طنطا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
المستشار/ محمد عبد القادر عبد الله