الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8551 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 2/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 2/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الخير لكل الناس.
التابعة لإدارة: عابدين.
وعنوانها: 32 شارع قولة - عابدين.
نطاق عملها: على مستوى محافظة القاهرة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية.
النشاط: مساعدات مادية وعينية فى المناسبات وفى حالات: (الوفاة - الزواج) - مقابر لدفن الموتى - سيارة وتجهيزها لنقل الموتى - إنشاء مستوصف علاجى خيرى بأجر رمزى.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف