الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4194 لسنة 2011
بتاريخ 13/ 11/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 13/ 11/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية ارسم ابتسامة تحت رقم (4194) بتاريخ 13/ 11/ 2011 ومقرها: شارع ترعة المريوطية - طريق كرداسة - أمام فيلا جنة آدم، والتابعة لإدارة كرداسة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - مساعدات اجتماعية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
5 - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عملها الجغرافى : ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.