الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1723 لسنة 2012
بتاريخ 4/ 3/ 2012
لجمعية فجر الإسلام الخيرية بـ" أبو قنديل" - كفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 4/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية فجر الإسلام الخيرية بـ" أبو قنديل".
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأسرة والطفولة.
2 - نطاق العمل: أبو قنديل وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: أبو قنديل.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات للعامل سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية البر والإحسان بعزبة حلمى.