الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2012م
مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1730 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 3/ 2012
لجمعية الخيرية بالمقصبة - بلطيم
مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية الخيرية بالمقصبة.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية كامل إسماعيل خضر |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - نطاق العمل: المقصبة وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: المقصبة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات للعامل سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الجمعية الخيرية بالعاقولة.