الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق10 أبريل سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1732 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 3/ 2012
لجمعية تنمية الخدمات التعليمية بكفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 3/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية تنمية الخدمات التعليمية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: الخدمات التعليمية.
2 - نطاق العمل: كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مساكن الرى.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 12 جنيهًا للعامل و20 جنيهًا للمنتسب و100 جنيه للفخرى سنويًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى فرع الجمعية الشرعية بكفر الشيخ.