الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3149 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2012

(المادة الثانية)

تُعقد جلسات محكمة جنايات بور سعيد "الدائرة الثانية الجزئية بمأمورية بور سعيد"، التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمختصة بنظر القضية رقم 437 لسنة 2012 جنايات قسم المناخ، والمقيدة برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلى بور سعيد بمقر قصر ثقافة الإسماعيلية، الكائن مقره بناصية شارعى التجارى ومحمد صبرى مبدى - أمام مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد بمحافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012
صدر في 3/ 4/ 2012

وزير العدل
المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله