الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 43 لسنة 2012
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمعهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - الجيزة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن إنشاء الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (1836) بتاريخ 4/ 8/ 2009 بإنشاء معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - الجيزة التابع لجمعية المدينة للخدمات الثقافية والعلمية والدينية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم (4375) بتاريخ 23/ 10/ 2011 بشأن العمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمعهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - الجيزة التابع لجمعية المدينة للخدمات الثقافية العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - الجيزة التابع لجمعية المدينة للخدمات الثقافية والعلمية والدينية؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه:
( ) معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - الجيزة التابع لجمعية المدينة للخدمات الثقافية والعلمية والدينية. ويتكون من الأقسام الآتية:
1 - قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية.
2 - قسم هندسة الحاسبات والنظم.
3 - قسم الهندسة المدنية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 7 من ربيع الآخر سنة 1433هـ (الموافق 29/ 2/ 2012م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
المشير/ حسين طنطاوى