الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 832 لسنة 2012
بتاريخ 28/ 3/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية مصر للتنمية الاجتماعية والبيئة والتعليمية لإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا؛
وعلى محضر اجتماع لجنة خبراء إعداد الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية بجلسة 8/ 9/ 2011 المتضمن الموافقة على الشكل النهائى لبنود اللائحة النموذجية للتخصصات الهندسية، والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 2/ 10/ 2011؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية ببدء الدراسة بالمعهد بجلسة 8/ 12/ 2011 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير فى 17/ 12/ 2011؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، ويتبع جمعية مصر للتنمية الاجتماعية والبيئية والتعليمية.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - هندسة التشييد والبناء.
2 - هندسة الاتصالات والحاسبات.
3 - الهندسة الكيميائية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
( أ ) الثانوية العامة "علمى رياضة" وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
(ب) الثانوية الصناعية "نظام الثلاث والخمس سنوات".
(جـ) دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية الواردة باللائحة النموذجية للتخصصات الهندسية المعدة تحت إشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تبدأ الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى القادم 2012/ 2013 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة المعاينة (من 740 - 820 طالبًا).
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
دكتور/ حسين مصطفى خالد