الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 185هـ
الأربعاء 19 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2012م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 34 لسنة 2012
بتاريخ 11/ 3/ 2012

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتابى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية رقمى (30909، 1294) المؤرخين 11/ 12/ 2011، 12/ 1/ 2012؛
وعلى لجنتى التنسيق المعقدتين بتاريخى 28/ 9، 5/ 10/ 2011 بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى بالدقهلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكتابه رقم (30) المؤرخ 20/ 2/ 2012؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) المؤرخة 5/ 3/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية بدائرة محافظة الدقهلية حلاً إداريًا، وهما:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة القاهرة للأقطان بميت غمر.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة مصر لتصدير الأقطان بالمنصورة.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
أ. د/ جودة عبد الخالق